العلامة الحلي

106

منتهى المطلب ( ط . ج )

عليه السلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها » « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور ، أو نسي صلاة « 2 » لم يصلَّها أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة « 3 » ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلَّها « 4 » ، فإذا قضاها فليصلّ ما قد فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلَّها » « 5 » . ولأنّه مأمور بها والأمر على التضيّق « 6 » فيقدّم على الموسّع . ولأنّها مرتّبة « 7 » فتترتّب « 8 » على الحاضرة . وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلَّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول * ( أقم الصلاة لذكري ) * « 9 » ، وإن كنت تعلم أنّك إذا صلَّيت « 10 »

--> « 1 » صحيح مسلم 1 : 477 الحديث 684 ، سنن أبي داود 1 : 118 الحديث 435 وما بعده ، سنن ابن ماجة 1 : 228 الحديث 698 ، سنن الترمذيّ 1 : 334 الحديث 177 ، سنن النسائيّ 1 : 293 ، مسند أحمد 3 : 100 و 267 . سنن البيهقيّ 2 : 218 ، سنن الدارميّ 1 : 280 . بتفاوت في الجميع . « 2 » أكثر النسخ : صلوات ، كما في الاستبصار . « 3 » ح : الصلاة ، كما في التهذيب والوسائل . « 4 » ف ، غ وح : فليقضها ، كما في التهذيب . « 5 » التهذيب 3 : 159 الحديث 341 ، الاستبصار 1 : 286 الحديث 1046 ، الوسائل 5 : 350 الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 3 . « 6 » غ ، ص وف : التضييق . « 7 » ص ، ح ، ق وك : مترتّبة . « 8 » ح : وترتّب ، م : فليترتّب ، ص : فيترتّب ، خا ، ق وك : فترتّب . « 9 » طه ( 20 ) : 14 . « 10 » خا ، ق وهامش ح : دخلت .